Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 40, halaman 15

  1. كتاب النكاح
  2. كتاب النكاح (٢)

إذا كان لها ولم يكن النظر إلى حظ الرجال، إلى حظ الرجلين، النظر إلى حظ الأنثيين هذا ما فيه إشكال، لكن يبقى أن بعد المشابهة حتى في الصورة مطلوب، على أن يزوجه، يعني ما يدخل في مثل هذه الصورة شخص تزوج بنت وبعد عشر سنين خطب أخت الزوجة أخت هذا، ما يدخل في هذا، لكن الذي يدخل دخولاً أولياً مسألة الاشتراط أنه لا يتم هذا إلا بهذا، يدخل دخولاً أولياً، والإجماع على أن نكاح الشغار حرام، لكن هل يقتضى بطلان العقد أو لا يقتضي؟ الجمهور على أنه يقتضيه.

وعن علي بن أبي طالب ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 40، ص 15 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.