Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 43, halaman 9

  1. كتاب الطلاق
  2. كتاب الطلاق (٢)

"فقال رسول الله ﷺ: ((لا)) " لا، لا، مرتين أو ثلاثاً للتأكيد، لتأكيد الأمر كل ذلك يقول: ((لا)) هناك أمور ممنوعة منها، ومؤكد النهي عنها، وهناك أمور يفعلها العوام اجتهاداً منهم لا تطلع على الحوش، لا ترقى إلى السطح، لا ما أدري إيش؟ لا تنظر إلى القمر، لا تنظر إلى الشمس، كل هذا من اجتهادات العوام التي لا أصل لها، نعم هي ممنوعة من كل ما يرغب الرجال فيها، وما يدعو إلى نكاحها، ومأمورة بالمكث والبقاء في بيتها، وممنوعة من لبس ما نص عليه، ولا تتطيب ولا تكحل، ولا تختضب، كل هذا لأنه يدخل في منع التزين.

"كل ذلك يقول: ((لا)) ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشراً)) " يعني ما فيها أكثر من هذا، أربعة أشهر وعشر ليال، يعني مدة يسيرة جداً، مكثتِ مع هذا الزوج عشرين ثلاثين أربعين سنة يصعب عليك الامتناع لمدة أربعة أشهر وعشر ليال؟! إنما هي أربعة أشهر وعشر ليال، ما قيل: امكثي في البيت بقدر ما مكثت عنده، مكثت عند هذا الزوج أربعين سنة حدي عليه أربعين سنة، لا، أربعة أشهر وعشراً ((وقد كانت أحداكن في الجاهلية ترمي البعرة على رأس الحول)) يعني تمكث حولاً كاملاً، وخفف إلى ثلث المدة، وقد كانت المدة كم؟ سنة ﴿مَّتَاعًا﴾ [(٢٤٠) سورة البقرة] نعم سنة، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشراً.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 43، ص 9 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.