Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 45, halaman 5

  1. كتاب الرضاع

وجد مثل هذا الشك، ووجد مثل هذه الريبة، ووجد مثل هذا، نعم الحكم الشرعي شيء، ثبت العقد الصحيح ما يرفع إلا ببينة، إذا شُك في هذه البينة، إن كان مرد الفرقة ما يراود القلب من أحاسيس ومن أوهام أختي أو ليست أختي؟ هذه كيف وقد قيل؟ اتركها، النساء غيرها كثير، لكن العقد إذا ثبت لا يرفع إلا بأمر بين.

نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"عن البراء بن عازب ﵁ قال: خرج رسول الله ﷺ" يعني من مكة، وقصة الهجرة ضبطها البراء بن عازب نقلاً عن؟ أبي بكر؟ القصة في الصحيح، نعم؟ المقصود ما يعنينا من هذا الحديث "قال: خرج رسول الله ﷺ يعني من مكة- مهاجراً، فتبعتهم" هذا في الهجرة وإلا في عمرة القضية؟

طالب:. . . . . . . . .

لا في عمرة القضية هذا، في عمرة القضية؛ لأن معه علي وجعفر وزيد، يعني الهجرة ما معه إلا أبو بكر، لا هذه في عمرة القضية، نعم هذا الحديث الأخير يقول:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 45، ص 5 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.