Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 46, halaman 17

  1. كتاب القصاص
  2. كتاب القصاص (١)

وعلى كل حال الحديث أصل في القسامة، وهي أن يوجد قتيل بين قوم لا يدرى القاتل بعينه، ولا بد من وجود اللوث، يوجد قرينة ترجح أن فلان قتل، ومع ذلكم على المسلم أن يحفظ يمينه، ولا يجعل الله عرضة ليمينه، فيتحرى فيها كما تحرى أولياء الدم في هذه القصة، نعم.

عن أنس بن مالك ﵁ أن جارية وجد رأسها مرضوضاً بين حجرين، فقيل: من فعل هذا بك؟ فلان، فلان، حتى ذكر يهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله ﷺ أن يرض رأسه بين حجرين.

ولمسلم والنسائي: عن أنس ﵁ أن يهودياً قتل جارية على أوضاح فأقاده بها رسول الله ﷺ.

في هذا الحديث يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 46، ص 17 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.