Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 4, halaman 23

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (٤)
  3. باب: الحيض:

((وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة)) بعث إلى الأحمر والأبيض والأسود، إلى الثقلين إلى الجن والإنس، والأنبياء يبعثون إلى أقوامهم، فمن خصائصه ﵊ عموم الرسالة، عموم رسالته إلى الثقلين العرب وغير العرب، الإنس والجن، فالذي يؤمن بالنبي ﵊ نبي، لكن يقول: هو نبي للعرب، للأميين خاصة، هذا ما آمن، من كان يزعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد ﵊، أو يصل إلى حد تزول عنه التكاليف هذا ليس بمسلم، من كان يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج من شريعة موسى هذا كافر، ((والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ولا يؤمن بي إلا دخل النار)) فالرسالة عامة لجميع من على وجه الأرض، للإنس والجن، إلى الثقلين، نعم.

باب: الحيض:

عن عائشة ﵂ أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي ﷺ فقالت: إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)).

وفي رواية: ((وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"باب: الحيض"

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 4، ص 23 (SanadKitab #22645, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.