Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 49, halaman 18

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. كتاب الأيمان والنذور (١)

أن هذا لا يوجد أفقر منه، ووجدت فرصة لأن يتصدق عليه لو حلفت لا بأس، عند أهل العلم بناء على غلبة الظن، أما إذا كان فيها اقتطاع حق مسلم فهذه لا يجوز إلا مع اليقين، نعم، عن الأشعث.

عن الأشعث بن قيس ﵁ قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاختصمنا إلى رسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ: ((شاهداك أو يمينه)) قلت: إذاً يحلف ولا يبالي، فقال رسول الله ﷺ: ((من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)).

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 49، ص 18 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.