Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 50, halaman 7

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. كتاب الأيمان والنذور (٢)

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما ينفع لاقتران هذا، دلالة الاقتران.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما له علاقة، إيش لون؟

طالب:. . . . . . . . .

طيب قلنا: حلب ممنوعة من الصرف، علمية وتأنيث ووزن الفعل، ممنوعة من الصرف، لكن ما في ما يقاوم في حلب، لكن حمص فيه مقاوم ثلاثي ساكن الوسط، يعني خفيف يمكن صرفه مثل هند، فهل هذا السبب المتقضي للصرف يقاوم ثلاث علل وإلا يقاوم واحدة ويبقى اثنتين؟ لو قال واحد: نعم، وواحد لا قلنا: المسألة خلافية كما اختلف المتقدمون اختلف المتأخرون.

"دخلت هند" إذا جاء الشيخ بعد العشاء اسألوه، الشيخ محمد يحسن مثل هذا.

"دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان" صخر بن حرب، دخلت "على رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح" الشح أشد من البخل فهو بخل مع حرص، رجل شحيح، وفي رواية: "مسيك". . . . . . . . . ضابط أموره، حازم أموره، رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، كم يحتاجون من النفقة؟ مبلغ كذا، ينقص، هذا ما له لازم، وهذا ما له دعوى، مثل الآن البيوت مثلاً تحتاج المرأة مع أولادها إذا قلنا: إن المرأة تحتاج إلى خمسمائة شهري، والأولاد والبنات على ثلاثمائة، خمسة بين بنين وبنات ألف وخمس، والأم خمسمائة، يقول: اقتصدوا يعطيهم ألف بدل ألفين، ما يكفيهم هذا، الألف ما يكفيهم يحتاجون إلى ألفين، المسألة افتراضية، نعم، يعني يكفيهم ألفين ريال، يعطيهم ألف ويقول: دبروا أنفسكم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 50، ص 7 (SanadKitab #22645, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.