شرح: عمدة الأحكام - كتاب الأشربة
الشيخ: عبد الكريم الخضير
قال -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الأشربة
عن عبد الله بن عمر ﵄ أن عمر ﵁ قال على منبر رسول الله ﷺ: أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل، ثلاث وددت لو أن رسول الله ﷺ كان عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه، الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الأشربة
والكتاب سبق التعريف به، والأشربة ما يشرب ويتناول من السوائل عن طريق الفم، وإن كان داخل في المعنى العام للأطعمة؛ لأنها مما يطعم، والمراد بذلك الأشربة الممنوعة كالخمر وما يلحق به.
يقول -رحمه الله تعالى-:
"عن عبد الله بن عباس ﵄ أن عمر" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- "قال على منبر رسول الله ﷺ" في مسجد النبي ﵊: "أما بعد" يعني خطب، وقال في خطبته: "أما بعد" والإتيان بها سنة ثبتت عن ثلاثين من الصحابة، يعني رويت عن النبي ﵊ من أكثر من ثلاثين طريقاً، كلها يقول في خطبه ومخاطباته ورسائله: ((أما بعد)) و (أما) حرف شرط وتفصيل, و (بعد) قائم مقام الشرط، مبني على الضم؛ لأنه قطع عن الإضافة مع نية المضاف إليه.