Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 1, halaman 17

  1. كتاب الطهارة
  2. كتاب الطهارة (١)

ويش الفرق بين قوله: ((لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) وبين قوله: ((لا يقبل الله صلاة عبد آبق))؟ نعم؟ يعني إذا وجد في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول صار نفي ثواب، إذا لم يكن في النص أمر خارج عن العبادة يمكن أن يحال عليه نفي القبول صار النفي للصحة.

نأتي إلى هنا الآن الطهارة المشترطة في صحة الصلاة هنا لها علاقة بالصلاة وإلا ما لها علاقة بالصلاة؟ هي شرط للصلاة، والنهي عاد إلى الشرط إذن العبادة لا تصح إلا بها، فنفي القبول هنا نفي صحة، إذا عاد أو أمكن إحالة نفي القبول إلى أمر خارج يتضمنه النص أحلنا عدم القبول عليه، والعبادة لا علاقة لها بهذا اللفظ الخارج، ويش معنى هذا؟ لا يقبل الله صلاة عبد آبق، الإباق هذا، هروب العبد من سيده له علاقة بالصلاة وإلا ما له علاقة؟ إذن الإباق هذا ما له أثر على الصلاة في صحتها، صلاته مكتملة الشروط والأركان.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 1، ص 17 (SanadKitab #22645, hlm. urut 18)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.