Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 6, halaman 25

  1. كتاب الصلاة
  2. كتاب الصلاة (٢)

المذهب عند الحنابلة أنه لا يجوز بيعه؛ لأن بيعه امتهان، وإشعار بأنه مرغوب عنه، فالمبيع بالجملة كل سلعة تباع مرغوب عنها، وثمنها مرغوب فيه، والمشتري راغب في السلعة، فكون البيع للمصحف يشعر بهذا الحنابلة لا يجيزون بيع المصحف، لكن مع ذلك الإمام أحمد يجيز شراءه للحاجة، والذي عليه الجمهور جواز بيعه وشرائه مع أنه محترم معظم.

يقول: عزو الحافظ ابن حجر في البلوغ للحاكم وابن حبان وابن خزيمة.

هذا العكس المفترض أن يبدأ بابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم.

يقول: ما رأيكم فيه؟ وهل يمكن حذف أحدهما عند الحفظ خصوصاً عزوه للحاكم؟

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 6، ص 25 (SanadKitab #22645, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.