وعليه صيام أن يصوم عنه وليه.
طالب:. . . . . . . . .
نعم أيه؟ يعني هل هناك فرق بين أن نقول: مطلق ومقيد وعام وخاص؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب نذر أن يصوم ومات ما صام، يصوم عنه وليه وهذا ما فيه إشكال، هذا منصوص عليه ومنتهي؛ لكن لو مات وعليه من صوم رمضان يصوم عنه وليه وإلا ما يصوم؟
طالب:. . . . . . . . .
وش الستين مسكين؟ .... عشانه؟ يطعم عن كل يوم مسكين، يعني البدل الإطعام؛ لأن قضاء رمضان له بدل وهو الإطعام، أظن المسألة لن تنتهي، قياس ما وجب بأصل الشرع لا ما وجبه الإنسان، ابن القيم يقول: مع الفارق ما يأتي قياس هنا لوجود الفارق، يعني ما أوجبه بأصل الشرع مثل الصلاة، سواء بسواء، عبادة بدنية ليس فيها شوب مال فلا تدخلها النيابة، عبادة مالية تدخلها النيابة كالحج؛ لكن الصيام عبادة بدنية.
طالب:. . . . . . . . .
ذكرناها هذه؛ لأن فيها النص الوارد: ((لا يصلي أحد عن أحد)) أما الصيام فجاء فيه: ((من مات وعليه صوم صام عنه وليه)) فالإشكال في حمل المطلق على المقيد، يعني يحمل على هذه الصورة التي جاء فيها القيد وأنه صيام نذر، وهذا ما استروح إليه الإمام أحمد ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم، وأن الأصل في العبادات البدنية لا تقبل النيابة، فيبقى ما جاء على خلاف هذا الأصل، يحمل على الصورة المقيدة المبيّنة.
وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يزال الناس بخيرٍ ما عجلوا الفطر)).
وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: ((إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النار من هاهنا فقد أفطر الصائم)).
وعن عبد الله بن عمر ﵄ قال: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، قالوا: إنك تواصل؟ قال: ((إني لست مثلكم، إني أطعَم وأسقى)) رواه أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك، ولمسلمٍ عن أبي سعيد الخدري ﵁: ((فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: "وعن سهل بن سعد الساعدي ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: ((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور)).