Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Ahkam (al-Khudhair) · Pengarang: عبد الكريم الخضير

Baca Juz 34, halaman 24

  1. كتاب البيوع
  2. كتاب البيوع (٤)
  3. شرح: باب الربا والصرف:

نأتي إلى قول الجمهور، الورق حصل فيها خلاف وكلام كثير لأهل العلم أول ما اتخذ الناس العملة من ورقة، كانت العملة المتداولة على مر العصور الذهب والفضة؛ لأنها أثمان، وثمنها فيها، ثمنها فيها لا يستطيع مخلوق أن يعتدي عليها ويلغيها، لكن هذه الأوراق، العملة من الأوراق ألا يمكن أن يأتي شخص ويقول: هذه الأوراق لاغية ويصدر غيرها، فتكون مثل هذه الأوراق البيضاء لا قيمة لها، فهل تأخذ حكم الذهب والفضة بالفعل؟ في جريان .. ، من أهل العلم من يقول: لا تأخذ حكم الذهب والفضة، بل منهم من أجرى أو أصدر المنع باتخاذها، باتخاذها أثمان، ولا شك أن في هذا تضييق على الناس، تضييق على الناس، ومنهم من يرى أنها لا مانع من اتخاذها أثمان وتداولها واعتبارها، لكن لا تأخذ حكم الذهب والفضة في جريان الربا، وهذا قريب من قول الظاهرية.

ومنهم من يقول: هي بدل، بدل من الذهب والفضة، بدل من الذهب والفضة، والبدل له حكم المبدل، والبدل له حكم المبدل، فيجري فيها الربا، لكن هل جميع أنواع العملة من الأوراق بدل من الذهب فقط، أو بدل من الفضة فقط؟ أو في حكم البدل وليست ببدل؟ إيش معنى هذا الكلام؟

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الأحكام - عبد الكريم الخضير، ج 34، ص 24 (SanadKitab #22645, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.