٢٣٤٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ، ثنا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْقَاسِمِ، ثنا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ» قَالَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ: الْمُخَاضَرَةُ أَنْ لَا يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَقَدْ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ»
٢٣٤٤ - صحيح تفرد بإخراجه البخاري