٢٣٦١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِيَ يُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُمْنَعُ نَقْعُ الْبِئْرِ وَهُوَ الرَّهْوُ» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ أَبِيَ يَقُولُ: إِنَّ الرَّهْوَ أَنْ تَكُونَ الْبِئْرُ بَيْنَ شُرَكَاءَ فِيهَا الْمَاءُ فَيَكُونَ لِلرَّجُلِ فِيهَا فَضْلٌ فَلَا يَمْنَعُ صَاحِبَهُ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
٢٣٦١ - صحيح