Lewati ke konten

Kitab: المستدرك على الصحيحين - ط العلمية · Pengarang: أبو عبد الله الحاكم

Baca Juz 4, halaman 111

  1. كتاب الأحكام

٧٠٤٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ، بِبَغْدَادَ، ثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ»

٧٠٤٨ - لم يصححه المؤلف وهو حديث منكر على نظافة سنده

Rujukan halaman ini: المستدرك على الصحيحين - ط العلمية، ج 4، ص 111 (SanadKitab #2266, hlm. urut 7855)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.