٧٠٩٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الْمَكِّيُّ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنْتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ نُصَادِفْهُ فِي مَنْزِلِهِ وَصَادَفْنَا عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَمَرَتْ لَنَا بِحَرِيرَةٍ فَصَنَعَتْ لَنَا وَأُتِينَا بِقِنَاعٍ - وَالْقِنَاعُ الطَّبَقُ فِيهِ تَمْرٌ - ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: «هَلْ أَصَبْتُمْ شَيْئًا أَوْ آمُرُ لَكُمْ بِشَيْءٍ؟» فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَبَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ قَالَ: فَرَفَعَ الرَّاعِي غَنَمَهُ إِلَى الْمُرَاحِ وَمَعَهُ سَخْلَةٌ يَنْفِرُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا وَلَدَتْ يَا فُلَانُ» ؟ قَالَ: بَهْمَةً. قَالَ: «فَاذْبَحْ لَنَا مَكَانَهَا شَاةً» ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: «لَا تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لَا يُحْسَبَنَّ أَنَّا مِنْ أَجْلِكُمْ ذَبَحْنَاهَا لَنَا غَنْمُ مِائَةٍ وَلَا نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ فَإِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي بَهْمَةً ذَبَحْنَا مَكَانَهَا شَاةً» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا. فَقَالَ: «طَلِّقْهَا» فَقُلْتُ: إِنَّ لِي مِنْهَا وَلَدًا. قَالَ: «فَمُرْهَا - يَقُولُ عِظْهَا - فَإِنْ يَكُ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلْ وَلَا تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ كَضَرْبِكَ أَمَتِكَ» قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوضُوءِ. قَالَ: «أَسْبِغْ الْوضُوءَ وَخَلِّلِ الْأَصَابِعَ وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
٧٠٩٤ - صحيح