٨٣٤٣ - وَعَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ حُذَيْفَةَ ﵁، قَالَ: «لَا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ لَا يَرَوْنَ لَكُمْ حَقًّا إِلَّا إِذَا شَاءُوا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا "
٨٣٤٣ - على شرط البخاري ومسلم