Lewati ke konten

Kitab: Athyabun Nasyr · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 69 - 70, halaman 52

  1. الوصية الخامسة
  2. الإيضاح

الإيضاح:

إن المتأمل للآية الكريمة يجد أن قتل النفس المحرمة من جملة الفواحش، وقد أفرده رب العزة فهو من باب ذكر الخاص بعد العام، وقد أجاب العلماء ﵏ عن هذا منهم الإمام الرازي ﵀ قال: اعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش، إلا أنه أفرده تعالى بالذكر، لفائدتين:

١- أن الإفراد بالذكر يدل على التعظيم، والتفخيم كقوله تعالى: ﴿وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ ٥.

٢- أن الفواحش لا يستثنى منها فلا يقال: لا تقربوا الفواحش إلا بالحق. وهو وارد في القتل فجاء إفراده لفرض الاستثناء أيضا٦ وإذا تدبر الإنسان كتاب الله ﷿ يجد

Rujukan halaman ini: أطيب النشر في تفسير الوصايا العشر، ج 69 - 70، ص 52 (SanadKitab #22750, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.