Lewati ke konten

Kitab: Athyabun Nasyr · Pengarang: مرزوق بن هياس الزهراني

Baca Juz 71 - 72, halaman 19

  1. الوصية السادسة
  2. الإضاح

عرفه في ما يكال١ ويوزن، لكنه مقيد بنوع خاص يرجع فيه إلى ميزان مكة وهو الذهب والفضة. وإلى مكيال المدينة وهو الصاع للوفاء بالحكم الشرعي٢.

القسط: المراد به هنا العدل؛ وهو بكسر القاف تقول: أقسط الرجل فهو مقسط؛ ومنه قوله تعالى: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ﴾ ٣. وقوله ﷿: ﴿وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْط﴾ ٤، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ ٥.

ومن معانيه المكيال، وقدره نصف صاع. والحصة والنصيب تقول: تقسطنا الشيء بيننا.

والقسط بفتح القاف؛ المراد به الجور والعدول عن الحق، وإذا أخذ حق غيره وظلم وجار، سمي قاسطا؛ من قسط يقسط بكسر السين قسوطاً قال الله تعالى: ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباً﴾ ٦.

الوسع: المراد به هنا القدرة والطاقة في تحري العدل والوفاء٧.

Rujukan halaman ini: أطيب النشر في تفسير الوصايا العشر، ج 71 - 72، ص 19 (SanadKitab #22750, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.