Lewati ke konten

Kitab: Al-'Uddah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 348

  1. المجلد الثاني
  2. باب الأوامر
  3. الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره
  4. مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق
  5. مدخل

المجلد الثاني

باب الأوامر

الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره

مسألة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق

مدخل

...

باب الأوامر:

الحكم على واحد من الصحابة حكم على غيره:

مسألة ١ العبيد يدخلون في الخطاب المطلق: ٢

وقد قال أحمد ﵀ في رواية إسماعيل بن سعيد٣: تجوز شهادة المملوك، إذا كان عدلًا؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ ٤، وقال: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ ٥.

وقال أيضًا في رواية ابن منصور٦: "على العبد إيلاء، وإيلاؤه أربعة أشهر". وإنما قال: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ

Rujukan halaman ini: العدة في أصول الفقه، ج 2، ص 348 (SanadKitab #22793, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.