وأبي بكر، ﵁، في دار الهجرة، وعمر، ﵁، يراه ويشير به على أبي بكر، ﵁ (١).
وروى عنه أنه قطع أيضاً، فكيف خالفتموه؟ قال: قاله علي بن أبي طالب. قلنا: فقد رويتم عن «علي» ﵁، في القطع أشياء مستنكرة تركتموها عليه، منها: أنه قطع بطون أنامل صبي.
ومنها: أنه قطع القدم من نصف القدم. وكل ما رويتم عن «علي» في القطع غير ثابت عنه عندنا، فكيف تركتموها عليه لا مخالف له فيها، واحتججتم به على سنة رسول الله، ﷺ، التي لا حجة لأحد معها، وعلى أبي بكر وعمر، ﵄، في دار الهجرة، وعلى ما يعرفه أهل العلم (٢) [به (٣)؟].
ثم ذكر باقي الحكاية في مناقضتهم بإعادة الحدود ما عاد وقطع الأطراف في القصاص. ومن وجب عليه القتل بالقتل. وهذا أقصى غاية الاستهلاك، ودَرْءُ الحد هاهنا بعلة الاستهلاك، مع خلاف السنة والأثر (٤).
أخبرنا أبو سعيد: محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي فيما رد على محمد بن الحسين، في مسألة قتل المؤمن بالكافر. قال: أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، عن أبي جُحَيْفَة، قال: