وقيل: غير هذا (١ يعني قول: عكرمة: الزاني لا يزني إلا بزانية أو مشركة. يذهب إلى أن قوله ينكح يصيب ١) وقيل: هي عامة ولكنها نسخت.
وذكر في موضع آخر أسامي هؤلاء القائلين، فاختار قول «ابن المسيب» حيث قال: إنها منسوخة، نسخها قول الله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ﴾ فهي من أَيَامَى المسلمين (٢).
أخبرنا محمد بن موسى، قال: حدثنا أبو العباس، قال: أنبأنا الربيع، قال:
أنبأنا الشافعي في مسائل الرضاع (٣)، قال:
فإن قال قائل. إنما قال الله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ (٤)﴾ فكيف حرّمت حليلة الابن من الرضاعة؟ قيل: بما وصفت