Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 318

  1. ٢٧ - باب: ما يستدل به على معرفة الشافعي بمعاني أخبار رسول الله، صلى الله عليه وسلم

ولا أرى (١) أَمَرَها تشترط لهم ما لا يجوز.

* * *

وبهذا الإسناد قال:

قال الشافعي (٢)، في معنى إبطال النبي، ﷺ، شَرْطَ عائشة لأهل بَرِيْرَةَ أن بَيِّناً - والله أعلم - في الحديث نفسه (٣) أن رسول الله، ﷺ، قد أعلمهم أنّ الله تعالى قد قضى أنّ الولا، لمن أَعْتَقَ، ونهى رسول الله، ﷺ، عن الربيع الوَلاَء، وعن هبته (٤). فلما بلغهم هذا كان من اشترطَ خلافَ ما قَضَى الله ورسولُه، ﷺ عاصياً، وكانت في المعاصي حدود وآداب، فكان من أدب العاصين أن يعطل عليهم شروطهم لِيَنْتَكِلوا عن مِثْلِهِ أو يَنْتَكِل بها غيرهم. وكان هذا من أَسْنَى (٥) الأدب.

* * *

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 318 (SanadKitab #22797, hlm. urut 360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.