Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 349

  1. ٢٨ - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه

قال الشافعي (١): قصر رسول الله، ﷺ، في سفره إلى مكة (٢) وهي تسع أو عشر. فَدَلَّ قَصْرُه، ﵇، على أن يُقْصَرَ في مثل ما قصر فيه، ومِنْ أكثر منه. ولم يجز القياسُ على قصره إلا بواحد من اثنين: أن لا يقصر إلا في مثل ما قصر فيه، وفوقه.

فلما لم (٣) أعلم مخالفاً في أن يقصر في أقلّ مِنْ سفر رسول الله، ﷺ، الذي قصر فيه - لم يجز أن يقاس على هذا الوجه.

وكان الوجه (٤) الثاني: أن يكون إذا قصر في سفره ولم يحفظ (٥) عنه أن لا يقصر فيما دونه أن يقصر فيما يقع عليه اسم سفر، ولم يمنعنا أن (٦) نقصر فيما دون يومين، إلا أن عامة من حفظنا عنه لا يختلف في أن لا يقصر فيما دونهما.

قال الشافعي: فللمرء (٧) عندي أن يقصر فيما كان مسيرة ليلتين قاصدتين (٨) وروى الشافعي في ذلك عن ابن عباس وابن عمر، وهو مذكور في «كتاب المعرفة» وغيره (٩).

قال الشافعي: فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاث احتياطاً على

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 349 (SanadKitab #22797, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.