Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 363

  1. ٢٨ - باب: ما يستدل به على فقه الشافعي، وتقدمه فيه، وحسن استنباطه

عن سويد بن غفلة، أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الزنبور (١).

قال الشافعي: وفي المعقول أن ما أُمِرَ بقتله فحرام أكله.

* * *

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا محمد: أحمد بن عبد الله المزني، يقول: حدثنا محمد بن سهل بن الحسن البغدادي، قال: حدثنا وبرة (٢) بن محمد الغساني، قال: سمعت معمر بن شبيب، يقول:

سمعت المأمون، يقو لمحمد بن إدريس الشافعي: يا محمد، لأي علة خلق الله الذباب؟ قال: فأطرق، ثم قال له: مذلة للملوك يا أمير المؤمنين. قال: فضحك المأمون وقال: يا محمد، رأيت الذبابة قد سقطت على خدّي؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولقد سألتني وما عندي جواب، فأخذني من ذلك الزَّمَعُ، فلما رأيتُ الذبابة (٣) قد سقطت بموضع لا يناله أحدٌ؛ انفتح فيه الجواب. فقال: لله دَرّك يا محمد.

* * *

أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرني أبو بكر بن عثمان البغدادي، قال: سمعت من يحكي عن محمد بن إسحاق عن المزني، قال:

سئِل الشافعي عن نعامة ابتلعت جوهرة لرجل آخر؟ فقال: لست آمره بشيء، ولكن إن كان صاحب الجوهرة كيِّساً غدا على النعامة

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 363 (SanadKitab #22797, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.