أنه أريد بالأمر: الحتم، فيكون فرضا لا يحل تركه (١).
وما نهى الله عنه فهو محرم حتى توجد الدلالة عليه بأَن النهي عنه على غير التحريم، وإنما أريد به: إرشاد (٢)، أو تنزيه، أو أدب، أو أراد نهيا عن بعض الأمور دون بعض.
قال (٣): وقد يحتمل أن يكون الأمر في معنى النهي فيكونان لازمين (٤) إلا بدلالة أنهما غير لازمين.
قال (٥): وعلى أهل العلم عند تلاوة الكتاب ومعرفة السنة طلب الدلائل؛ ليفرقوا بين الحتم، والمباح والإرشاد الذي ليس بحتم في الأمر والنهي معا.
* * *
وقال الشافعي: والأحكام في القرآن على ظاهرها وعمومها، وكذلك الحديث عن رسول الله، ﷺ، على عمومه وظهوره حتى يأتي دلالة بأَنه أراد به خاصا دون عام.
أخبرنا محمد بن موسى قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أنبأنا الربيع، قال: أنبأنا الشافعي، قال: أَنبأَنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ، قال: