Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 428

  1. ٣٦ - باب: ما يؤثر عنه في الذنوب التي هي دون الكفر بالله عز وجل

قال الشافعي: لم أسمع في الحدود حديثاً أبين من هذا.

وقد روي عن النبي، ﷺ، أنه قال: «وما يُدْريك لعل الحدود نزلت كفارة للذنوب».

وهو يشبه هذا، وهذا أبين منه.

قال: وقد روي عن رسول الله ﷺ حديث معروف عندنا، وهو غير متصل الإسناد فيما أعرفه وهو أن رسول الله، ﷺ، قال: «من أصاب منكم من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله؛ فإنه من يُبْدِ لنا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عليه كتابَ الله ﷿ (١)».

وروى أن أبا بكر على عهد رسول الله، ﷺ، أمر رجلا أصاب حدًّا بالاستتار، وأن عمر أمره به (٢).

وهذا حديث صحيح عنهما. ونحن نحب لمن أصاب الحد أن يستتر وأن يتقي الله ولا يعود لمعصية الله؛ فإن الله يقبل التوبة عن عباده.

وقال الشافعي ﵀: من تولى عن الزَّحْف لا مُتَحَرِّفاً لقتالٍ ولا مُتَحَيِّزاً إلى فئة خِفْتُ عليه – إلا أن يعفو الله – أن يكون قد باء بسخط من الله.

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 428 (SanadKitab #22797, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.