Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 1, halaman 482

  1. ٤٢ - باب: ما يستدل به على حسن اعتقاد الشافعي في متابعة السنة، ومجانبة البدعة

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمْرو قال: حدثنا أبو العباس الأصم قال:

حدثنا الربيع بن سليمان قال: (١) سألت الشافعي عن رفع الأيدي في الصلاة؟ فقال: يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاة حَذْوَ منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، ولا يفعل ذلك في السجود.

فقلت للشافعي: فما الحجة في ذلك؟

فقال: حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي، ﷺ، مثل قولنا.

قال الربيع: فقلت: فإنا نقول: يرفع في الابتداء ثم لا يعود.

قال الشافعي: أخبرنا مالك، عن نافع: أنّ «ابن عمر» كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حَذْوَ منكبيه، وإذا رفع من الركوع رفعهما كذلك (٢).

قال الشافعي وهو – يَرْوِي عن النبي، ﷺ: أنّه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حَذْوَ منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. ثم خالفتم رسول الله، ﷺ، وابن عمر، فقلتم: لا يرفع يديه إلا في ابتداء الصلاة، وقد رويتم عنهما: أنهما رفعا في الابتداء، وعند الرفع من الركوع.

أفيجوز لعالم أن يترك (٣) على النبي، ﷺ وابن عمر لرأي نفسه؟ أو على النبي، ﷺ، لرأي ابن عمر؟ ثم القياس على قول ابن

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 1، ص 482 (SanadKitab #22797, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.