Lewati ke konten

Kitab: Manaqibusy Syafi'i (al-Baihaqi) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 2, halaman 18

  1. ٤٥ - باب ما يستدل به على معرفة الشافعي ﵁ بصحة الحديث وعلته

وإنما وقع هذا الخطأ له ولغيره لما رويناه في إسناد صحيح (١) عن مطر، عن عطاء، وعمرو، وأبي الزبير، عن جابر: أن رجلا من الأنصار أعتق مملوكه إنْ حَدَثَ به حدَثٌ فمات فدعا به النبي ﷺ فباعه من نعيم بن عبد الله.

فقوله: «إن حدث به حدث فمات» من قول المعتق في شرط العتق؛ لأنه إخبار عن موته يوم البيع، فتوهم بعض الرواة أنه خبر موته، وإنما هو من قول المعتق في شرط العتق. والله أعلم (٢)،

* * *

أخبرنا أبو عبد الله: محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس: محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان:

أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله، ﷺ، إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع، وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين.

قال الشافعي (٣): فخالفنا «بعض الناس» في رفع اليدين في الصلاة فقال: إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي أذنيه ثم لا يعود لرفعهما في شيء من الصلاة.

Rujukan halaman ini: مناقب الشافعي للبيهقي، ج 2، ص 18 (SanadKitab #22797, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.