Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 497

  1. كتاب الزكاة
  2. باب لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول

٨٩٥ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ هُوَ أَخُوهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ كَانَ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلَ عَطَاءً قَالَ هَلْ لَكَ مَالٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ أد زكاته فإذا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ لَا تُزَكِّهِ يَعْنِي مَالَ الْعَطَاءِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ

قُلْتُ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ الْقَاسِمِ وَجَدِّهِ الصِّدِّيقِ رَضِيَ الله عَنْهُ

Rujukan halaman ini: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج 5، ص 497 (SanadKitab #22804, hlm. urut 1204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.