Lewati ke konten

Kitab: Al-Mathalib al-'Aliyah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 5, halaman 514

  1. كتاب الزكاة
  2. باب النهي عن أخذ خيار المال في الزكاة والتعدي في الصدقة

٩٠٤ - وَقَالَ أَبُو يَعْلَى

حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَالَ جَلَسَ إِلَيَّ وَأَنَا فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ بْنِ يُوسُفَ الثَّقَفِيِّ وَفِي يَدِهِ عَصًا وَصَحِيفَةٌ يَحْمِلُهَا فِي يَدِهِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ تَرَى هَذَا الْكِتَابَ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا قُلْتُ وَمَا هَذَا الْكِتَابُ قَالَ كِتَابٌ كَتَبَهُ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ وَكَيْفَ كَتَبَ لَكُمْ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فَقَالَ أَبِي يَعْنِي لِطَلْحَةَ خُذْ لَنَا كِتَابًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا فَقَالَ ذَلِكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فَقُلْنَا وَإِنْ كَانَ فَمَشَى بِنَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَيْنِ اخْتَارَا أَنْ تُكْتَبَ لَهُمَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِمَا فِي صَدَقَاتِهِمَا فَقَالَ ذَلِكَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمَا اخْتَارَا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمَا مِنْكَ كِتَابٌ فَكَتَبَ لَنَا هَذَا الْكِتَابَ فَتَرَاهُ نَافِعِي عِنْدَ صَاحِبِكُمْ هَذَا فَقَدْ وَاللَّهِ تُعُدِّي عَلَيْنَا فِي صَدَقَاتِنَا قَالَ قُلْتُ لَا أَظُنُّ وَاللَّهِ إِذًا

Rujukan halaman ini: المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج 5، ص 514 (SanadKitab #22804, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.