(١ - باب عتق ولد الزنا)
١٥٢٧ - وَقَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كثير حدثني رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ أَنَّ مَوْلَاةً لِلنَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا جَارِيَةً وَأَنَّ تِلْكَ الْجَارِيَةَ ولدت من زنا وَأَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَعْتِقَ وَلَدَهَا فَاسْتَأْمَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ تَصَدَّقِي بِصَدَقَةٍ خَيْرٌ لَكِ مِنْ أَنْ تُعْتِقِيهَا وَلَكِنِ اسْتَخْدِمِيهَا
قُلْتُ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُبْهَمَ وَشَيْخُهُ كَذَلِكَ