٢١٨٩ - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ
وَقَالَ إسحاق أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ لَفْظُ إِسْحَاقَ
وَقَالَ الْآخَرُ مَنْ طَلَبَ طلبة بغير شهود فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
وَقَالَ إِسْحَاقُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ