Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 39

  1. الطهارة
  2. فصل
  3. ٢٦ - مسألة

قلت: الجاري ليس بعمدة، ولا أدري من شيخه.

أحمد، ثنا محمد بن عبيد، ثنا داود الأودي، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد، قال رسول الله ﷺ : لا يصلح من الذهب شيء، ولا (خربصيصة).

قلت: هي حقير الحلي، وداود ضعيف.

٢٦ - مسألة:

لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها للحاجة، وفي البنيان رواية.

ومنع أبو حنيفة مطلقاً، وأجاز داود مطلقاً.

ففي «الصحيحين» للزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب يحدث عن النبي ﷺ قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بولٍ، ولكن شرقوا أو غربوا».

وفي مسلم لسهيل، عن القعقاع، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ : «إذا جلس أحدكم على حاجته، فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها».

فحملناه على الصحراء؛ لأجل حديث محمد بن يحيى بن (حبَّان) عن عمه واسع، عن ابن عمر قال: «رقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي ﷺ على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة».

أخرجه الستة من حديث جماعة، وفي الباب عن أبي قتادة وعمار بن ياسر.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 1، ص 39 (SanadKitab #22848, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.