Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 5

  1. الحج
  2. فصل
  3. ٣٦٦ - [مسألة]

الحج

٣٦٥ - [مسألة]:

من شرطِ وجوبه الزادُ والراحلَةُ.

وقال مالكٌ وداودُ: لا يشترطانِ.

علي بن سعيد بن مسروق، نا ابنُ أبي زائدةُ، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ «في قوله ﴿من استطاع إليه سبيلا﴾ فقالَ: الزادُ والراجلَةُ».

عبد الملك بن زياد النصيبي، نا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عبيدِ بن عميرٍ، عن أبي الزبيرِ، أو عمرو بن دينارٍ، عن جابرٍ قال: «لما نزلت: ﴿ولله على الناس﴾ قيل: يا رسولَ اللهِ، ما السبيلُ؟ قالَ: الزادُ والرَّاحلةُ».

أخرجهما الدارقطني.

٣٦٦ - [مسألة]:

المعضوبُ إذا كانَ لهُ مالٌ، لزمهُ أن يستنيبَ، خلافاً لمالكٍ وداودَ.

(خ م) قال الثوري، عن عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ بنِ عياشٍ، عن زيدِ ابنِ عليّ، عن أبيهِ، عن عبيد اللهِ بن أبي رافعٍ، عن علي: " قالت جاريةٌ من خثعمَ:

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 5 (SanadKitab #22848, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.