Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 163

  1. الوصية
  2. الفرائض
  3. ٥٨٢ - [مسألة]

٥٨١ - [مسألة]:

ترث الجدة أم الأم، وأم الأب، وأم الجد.

وقال أبو حنيفة والشافعي: ترث الجدات وإن كثرن.

وقال مالك وداود: لا ترث إلا جدتان: أم أمه، وأم أبيه، وأمهاتهما وإن علون.

خارجة بن مصعب، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: «أعطى رسول الله ﷺ ثلاث جدات السدس، ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم».

رواه الدارقطني.

قلت: مرسل، وخارجة ليس بحجة.

٥٨٢ - [مسألة]:

لا ترث أم الأب مع الأب.

وعنه: ترث - كقولهم.

لنا: أن النبي ﷺ ورث جدةً وابنها حي.

(ت) يزيد بن هارون، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد الله قال: «في الجدة مع ابنها؛ أنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسها مع ابنها وابنها حي».

قلت: محمد بن سالم ضعفوه.

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 163 (SanadKitab #22848, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.