Lewati ke konten

Kitab: Tanqihut Tahqiq (adz-Dzahabi) · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 319

  1. كتاب الجنايات
  2. النذور
  3. ٧٧٨ - [مسألة]

وقال أبو حنيفة: تنعقد.

عن واثلة وأبي أمامة مرفوعاً: «ليس على مقهور يمين».

قلت: أظنه موضوعاً.

٧٧٧ - [مسألة]:

ينعقد نذر المعصية، وكفارته كفارة يمين.

وقال أكثرهم: لا ينعقد.

لنا حديث عمران بن حصين «في التي نجت على العضباء فنذرت لتنحرنها، فقال ﷺ : لا وفاء لنذر في معصية».

(ت) نا قتيبة، نا أبو صفوان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة؛ قال رسول الله: «لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين».

٧٧٨ - [مسألة]:

نذر المباح ينعقد، خلافاً لأكثرهم.

حسين بن واقد، حدثني عبد الله بن بريدة، حدثني بريدة «أن أمة سوداء أتت رسول الله وقد رجع من بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: إن كنت فعلت فافعلي».

Rujukan halaman ini: تنقيح التحقيق - الذهبي، ج 2، ص 319 (SanadKitab #22848, hlm. urut 712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.