Lewati ke konten

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

hlm. 209

  1. فصل في إحياء الموات، واستخراج المياه

فصل في إحياء الموات، واستخراج المياه

ومن أحيى مواتا ملكه بإذن الإمام وغير إذنه.

والموات: مَا لَمْ يَكُنْ عَامِرًا، وَلَا حَرِيمًا لِعَامِرٍ وإن كان متصلا بعامر. وقد قال على بن سعيد: قلت لأحمد " يجعل للأرض حد من القرية حد من القربة في القرب والبعد؟ فقال: قد روى عن الليث بن سعد غلوة ونحوه، ولا أدري ما هذا؟. فقد أنكر قول الليث في اعتباره بعد الموات من العمارة بهذه المسافة. ويستوي في إحياء الموات بعده من العامر هذه المسافة وغيرها. وقد قال أحمد، في رواية أبي الصقر - وقد سئل عن رجل أحيى أرضا ميتة، وأحيى آخر إلى جنب أرضه قطعة أرض، وبقيت بين القطعتين رقعة، فجاء رجل، فدخل بينهما على الرقعة هل لهما أن يمنعاه؟ فقال " ليس لهما أن يمنعاه، إلا أن يكونا أحيوها". وقال أيضا في رواية على بن سعيد " إذا كانت أرض بجنب المدينة أو القرية، فإذا لم يكن في أخذها ضرر على أحد فهي لمن أحياها". وقال رواية يوسف بن موسى " الميتة التي لم يملكها أحد تكون في البرية، وإن كانت بين القرى فلا ". وهذا محمول على أنها حريم لعامر، أو متعلق بمصلحته. وصفة الإحياء فيما يراد للسكنى - حيازتها ببناء حائط، ولا يشترط فيه تسقيف البناء.

Rujukan halaman ini: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص 209 (Shamela #22877, hlm. urut 190)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.