Lewati ke konten

الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

hlm. 101

  1. فصل في الولايات على إمامة الصلوات

وتجب الجمعة على من كان خارج المصر إذا سمعوا نداءها منه، وقد حدّه أحمد بفرسخ، ولا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا من أهل القرية، ليس فيهم امرأة، ولا مسافر، وإن كان فيهم عبد ففيه روايتان بناء على وجوبها على العبد. وهل يكون الإمام زائدا على العدد. قال في رواية عبد الله " أقل ما يجزئ الإمام يوم الجمعة أن يصلي معه أربعون رجلا". فاعتبر أربعين غيره. وذلك لما روي عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه " أن أسعد بن زرارة صلى بهم بالمدينة وهم يومئذ أربعون رجلا".

Rujukan halaman ini: الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص 101 (Shamela #22877, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.