Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam as-Sulthaniyyah (al-Mawardi) · Pengarang: الماوردي

Baca halaman 354

  1. الباب العشرون: في أحكام الحسبة

له أن يوقع إلى المحتسب، ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما، فهذا

الفرق الثاني: إنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم، ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم.

فصل:

وإذا استقر ما وصفناه من موضع الحسبة، ووضع الفرق بينهما وبين القضاء والمظالم فهي تشتمل على فصلين:

أحدهما: أمر بالمعروف.

والثاني: نهي عن المنكر١.

فأما الأمر بالمعروف فينقسم ثلاثة أقسام:

أحدها: ما يتعلق بحقوق الله تعالى.

والثاني: ما يتعلق بحقوق الآدميين.

والثالث: ما يكون مشتركًا بينهما.

فأما المتعلق بحقوق الله ﷿ فضربان:

أحدهما: يلزم الأمر به في الجماعة دون الانفراد؛ كترك الجمعة في وطن مسكون، فإن كانوا عددًا قد اتفق على انعقاد الجمعة بهم -كالأربعين فما زاد- فواجب أن يأخذهم بإقامتها، ويأمرهم بفعلها، ويؤدّب على الإخلال بها، وإن كانوا عددًا اختلف في انعقاد الجمعة بهم فله ولهم أربعة أحوال:

أحدها: أن يتفق رأيه ورأي القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد، فواجب بهم فله

Rujukan halaman ini: الأحكام السلطانية للماوردي، ص 354 (SanadKitab #22881, hlm. urut 351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.