Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 395

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوي والأيمان فيها

أخرجه الآجري بإسناده.

باب القسمة

[٢٢٤٤] عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "لا تَعْصبةَ على أهل الميراث إلا ما يحمل (١) القَسْم" (٢).

احتج به أحمد في رواية مهنَّا وقال: "هذا في كل شيءٍ لا ينقسم مثل البئر والحمَّام".

باب الدعاوي والأيمان فيها

[٢٢٤٥] عَنْ ابْنِ عَبَّاس ﵄، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدعوَاهُم، لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالَهُمْ، وَلَكنَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ" (٣).

زاد البيهقي: "البيِّنةُ على المدّعي، واليمينُ على منْ أنكَرَ" (٤).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 395 (SanadKitab #22884, hlm. urut 1008)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.