أخرجه الآجري بإسناده.
باب القسمة
[٢٢٤٤] عن عمرو بن حزم مرفوعًا: "لا تَعْصبةَ على أهل الميراث إلا ما يحمل (١) القَسْم" (٢).
احتج به أحمد في رواية مهنَّا وقال: "هذا في كل شيءٍ لا ينقسم مثل البئر والحمَّام".
باب الدعاوي والأيمان فيها
[٢٢٤٥] عَنْ ابْنِ عَبَّاس ﵄، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَوْ يُعطَى النَّاسُ بِدعوَاهُم، لادَّعى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوالَهُمْ، وَلَكنَّ اليَمينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ" (٣).
زاد البيهقي: "البيِّنةُ على المدّعي، واليمينُ على منْ أنكَرَ" (٤).