Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 2, halaman 398

  1. كتاب القضاء
  2. باب تعارض البينات واختلافها

لِيحْلِفَ، فقال النَّبِيّ ﷺ لمَّا أَدبرَ الرجل: "أمَا لَئنْ حَلَفَ عَلَى مَاله ليَأكُلَهُ ظُلمًا، لَيَلقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ" (١). رَوَاهُ مسلم.

قَالَ أبو البركات ﵀: "فيه حُجَّةٌ في عدم الملازمةِ، وردُّ اليمين، وأَخذُ الكفيل" (٢).

باب تعارض البينات واختلافها

[٢٢٥٢] عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁: "أنَّ رَجُلينِ اختصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْس لِواحِدٍ مِنهُمَا بيِّنةٌ، فَقَضَى به بينهُمَا نِصفَيْنِ" (٣).

رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا الترمذي، وقال النسائي: "إسناده جيد" (٤).

[٢٢٥٣] ولأبي داود: "أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيَا بَعيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بشَاهِدَيْنِ (٥)

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 2، ص 398 (SanadKitab #22884, hlm. urut 1011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.