لِيحْلِفَ، فقال النَّبِيّ ﷺ لمَّا أَدبرَ الرجل: "أمَا لَئنْ حَلَفَ عَلَى مَاله ليَأكُلَهُ ظُلمًا، لَيَلقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرضٌ" (١). رَوَاهُ مسلم.
قَالَ أبو البركات ﵀: "فيه حُجَّةٌ في عدم الملازمةِ، وردُّ اليمين، وأَخذُ الكفيل" (٢).
باب تعارض البينات واختلافها
[٢٢٥٢] عَنْ أَبِي مُوسَى ﵁: "أنَّ رَجُلينِ اختصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي دَابَّةٍ لَيْس لِواحِدٍ مِنهُمَا بيِّنةٌ، فَقَضَى به بينهُمَا نِصفَيْنِ" (٣).
رَوَاهُ الخَمْسَة، إلا الترمذي، وقال النسائي: "إسناده جيد" (٤).
[٢٢٥٣] ولأبي داود: "أنَّ رَجُلينِ ادَّعَيَا بَعيرًا فَبَعَثَ كُلُّ وَاحدٍ مِنهُمَا بشَاهِدَيْنِ (٥)