باب موجبات الغسل
[١٨٦] عَنْ عليٍّ ﵁، قَالَ: كنتُ رَجُلًا مَذَّاءً، فسألتُ النَّبِيّ ﷺ فقَال: "فِي المَذي الوضوءُ، وفي المني الغُسْلُ" (١).
رواه التِّرْمِذِيّ، وصححه، وَابْن مَاجَه، وأحمد (٢) وزاد: "إِذَا حَذَفْتَ الماءَ فاغْتَسِلْ مِنَ الجَنَابَةِ، وإِنْ لَمْ تكنْ حَاذِفًا فَلَا [تَغْتَسِلْ] " (٣).
[١٨٧] وعَنْه، قَالَ: "كان رسُول اللَّه ﷺ لا يَحُجِبُه -أَوْ قَالَ: لَا يَحجُزُه- عَنْ القرآن شَيء، لَيْسَ الجَنَابةَ" (٤).