Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

وفيه: ابن أرطاة (١).

[٣١١] وعن ابن عبّاس، وجابر بن عبد اللَّه قالا: لم يَكُن يُؤذَّنُ يَوْمَ لفِطر، ولا يومَ أضْحَى (٢).

[٣١٢] وعن جابر قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "مَنْ قَالَ حينَ يَسمَعُ النِّدَاءَ: اللهمّ رَبِّ هذه الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ والصَّلاةِ القَائِمَةِ آتِ مُحَمِّدًا الوَسيلَةَ والفَضيلةَ، وابْعَثْهُ مَقَامًا محمودًا الَّذي وعَدْتَهُ، إلَّا حَلَّتْ لَهُ الشفَاعةُ يَوْمَ القِيَامَةِ" (٣).

رواه البُخَارِيّ. وللنسائي: "المقام المحمود" (٤).

[٣١٣] وللترمذي مرفوعًا، أنه قال: "إذا أذنتَ فترسّل، وإذا أقمتَ فاحْدُرْ" (٥) الحديث.

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 176 (SanadKitab #22884, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.