رواه الخمسة، إلا النسائي. وقال الحاكم: "هو على شرط مسلم".
وقد روي موقوفًا (١)، ومرسلًا (٢).
[٣٣٠] وعنها، أن النبي ﷺ قال: "مَنْ عَمِلَ عَملًا ليس عليه أمْرُنَا فهو رَدٌّ" (٣).
[٣٣١] وعن أم سلمة، واسمها هند، أنها -سألت النبي ﷺ: أتُصلِّي المرأةُ في درعٍ وخِمارٍ، وليس عليها إزار؟ قال: "إذا كان الدرعُ سَابغًا يُغطي ظهور قَدمَيْها" (٤).
رواه أبو داود. وقال الحاكم: "هو على شرط البخاري" (٥) فإنه أخرج لعبد الرحمن.
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 185 (SanadKitab #22884, hlm. urut 182)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.