[٣٣٦] وعن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يُصلِّي أحدُكم في الثوبِ الوَاحِدِ ليس على عَاتقِهِ منه شيءٌ" (١).
لفظ مسلم (٢): "على عاتقيهِ".
[٣٣٧] وعنه، قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا صَلَّى أحدُكم في ثَوبٍ، فَلْيُخَالِف بين طَرَفَيهِ على عاتقِهِ" (٣). رواه البخاري.
[٣٣٨] وعن عقبة بن عامر ﵁، قال: أُهدِيَ إلى رسول اللَّه ﷺ فَرُّوجُ حرير، فَلَبِسَهُ، ثم صَلَّى فيه، ثم انصَرَفَ، فنَزعه نَزعًا عَنيفًا شديدًا كالكَارِهِ له، ثم قال: "لا ينبغي هذا للمتقينَ" (٤).
[٣٣٩] وعن جابر ﵁، أن النبي ﷺ[قال] (٥): "فإذا صلَّيتَ في ثَوبٍ واحدٍ، فإن كان وَاسِعًا، فالْتحِف بهِ، وإنْ كان ضيِّقًا فاتِّزرْ بهِ" (٦).
وفي لفظ: أنه صلَّى في ثوب واحد متوشحًا به (٧).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 188 (SanadKitab #22884, hlm. urut 185)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.