Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 415

  1. كتاب الجنائز
  2. باب حمل الميت والدفن

شواهد قد اعتضد بها، وأما تلقين الطفل فما له مستند يعتضد عليه" (١).

[٨٨٢] ولابن ماجه عنه، قال: لعَنَ رسُول اللَّه ﷺ الخامِشَةَ وجْهَهَا، والشَّاقَّةَ جَيْبَها، والداعيةَ بالوَيْلِ، والثُّبورِ (٢). هذا رواه باتفاق (٣) الأئمة.

[٨٨٣] وعن المغيرةِ مرفوعًا، قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنازَةِ، والمَاشِي أمَامَهَا، والسِّقْطُ يُصَلَّى عليهِ ويُدْعَى لوَالِدَيْهِ بالمغفرةِ والرَّحْمَةِ" (٤) (٥). رواه أحمد، وأبو داود.

[٨٨٤] ولابن ماجه، عن ابن مسعود، قال: من اتَّبعَ جنازةً فَلْيحمِلْ بجوانب السَّريرِ [كلّها] (٦) فإنه من السُّنَّةِ (٧).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 415 (SanadKitab #22884, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.