شواهد قد اعتضد بها، وأما تلقين الطفل فما له مستند يعتضد عليه" (١).
[٨٨٢] ولابن ماجه عنه، قال: لعَنَ رسُول اللَّه ﷺ الخامِشَةَ وجْهَهَا، والشَّاقَّةَ جَيْبَها، والداعيةَ بالوَيْلِ، والثُّبورِ (٢). هذا رواه باتفاق (٣) الأئمة.
[٨٨٣] وعن المغيرةِ مرفوعًا، قال: "الرَّاكِبُ خَلْفَ الجنازَةِ، والمَاشِي أمَامَهَا، والسِّقْطُ يُصَلَّى عليهِ ويُدْعَى لوَالِدَيْهِ بالمغفرةِ والرَّحْمَةِ" (٤) (٥). رواه أحمد، وأبو داود.
[٨٨٤] ولابن ماجه، عن ابن مسعود، قال: من اتَّبعَ جنازةً فَلْيحمِلْ بجوانب السَّريرِ [كلّها] (٦) فإنه من السُّنَّةِ (٧).