ولأهل السنن، واللفظ لأبي داود: "قام في الجنازة (١) ثم قَعَد بعدُ" (٢).
وقال الترمذي: "حديث صحيح" (٣). ولأحمدَ بإسناد فيه ضعف: ما قام غيرَ مرة (٤).
قال ابن الجوزي: وفي رواية: "فلما نُهِيَ عن ذلك انتهى" (٥). وهو دليل على نسخ القيام، قال ابن عقيل: "والجمع بينهما ممكن، فالقيام مستحب، والجلوس جائز، فلا نسخ حينئذٍ" (٦).
[٩٣٢] ولمسلم عن عليٍّ، قال: بَعَثَني رسُول اللَّه ﷺ أَنْ لَا أَدَعَ قَبرًا مُسَنَّمًا إِلَّا سَوَّيْتُهُ، ولا تِمْثَالًا إلا طَمَسْتُه (٧).
Rujukan halaman ini:المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 433 (SanadKitab #22884, hlm. urut 430)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.