Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي

مسلم، وضعفه ابن معين (١) وغيره (٢).

[٩٤٢] ولأحمدَ، قال: فأمرَنِي أنْ آخُذَ مِنْ البَقَرِ مِنْ كُلِّ ثلاثِينَ تَبِيعًا، ومِنْ كُلِّ أربَعينَ مُسِنّةً، فعرَضُوا الستِّينَ والسَّبْعِينَ، وما بَيْنَ الثمانين والتسعين، فقدِمْتُ فأخْبرْتُ النَّبي ﷺ فأمرني أنْ لا آخُذَ فيما بَيْنَ ذَلِكَ شَيْئًا، وَزَعَمَ أنَّ الأوْقَاصَ لا شيء (٣) فيهَا (٤).

[٩٤٣] وله، وأبي داود، والنسائي، عن سِعْرِ بن دَيْسَمَ -وكان له صحبة- عن مُصدِّقِي رسُولِ اللَّه ﷺ أنهما قالا: نهانا رَسُولُ اللَّه ﷺ أن نأخُذ شافِعًا. والشافع التي في بطنها ولدٌ (٥).

[٩٤٤] ولهم أيضًا عن سُوَيْد [بن] (٦) غَفَلةَ، قال: أتانا مصدِّق رسول اللَّه ﷺ، فسمعْتُه يقول: إنّ في عهدي أنْ لا نأخُذَ مِنْ راضِعِ لَبَنٍ، قال: فَعَمَدَ رَجُلٌ إلى ناقَةٍ كوْمَاءَ -قال أبو صالح (٧): وهي عظيمةُ السَّنَامِ- فأباها، فعمد إلى دونها فقبلها. وقال: إني

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 439 (SanadKitab #22884, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.