Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqarrar 'ala Abwabil Muharrar · Pengarang: يوسف بن ماجد بن أبي المجد المقدسي

Baca Juz 1, halaman 442

  1. كتاب الزكاة
  2. باب حكم الخلطة

[٩٤٧] ولمالك، عن سُفْيَان بن عبد اللَّه الثَّقَفيّ، أنَّ عُمَرَ بعَثَه مُصدِّقًا، فكان يعُدُّ على الناس بالسَّخْلِ، فقالوا: [أ] (١) تَعُدّ علينا بالسَّخْلِ، ولا تأخذ منه شيئًا، فلما قَدِمَ ذكر ذلك لعمر (٢)، فقاله له: نعم تُعَدُّ عليهم بالسَّخْلةِ يحملها الرَّاعي ولا تأخُذُها، ولا تأخُذُ الأكُولَة، ولا الرُّبَّي، ولا الماخِضَ، ولا فَحْلَ الغَنَمِ، وتأخذُ الجذَعَة، والثَّنيَّةَ، وذلك عدلُ بين غِذاءِ المال وخياره (٣).

باب حكم الخُلْطة

[٩٤٨] روى البخاري من حديث أنس، قال فيه: "ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولا يُجْمَعُ بيْنَ مُتَفرِّقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فإنَّهُما يتَرَاجَعَانِ بَيْنهُمَا بالسَّوِيَّةِ" (٤).

[٩٤٩] وللدارقطني من رواية ابن لَهيعة، عن سعد بن أبي وقّاص، قال: سمعتُ رسولَ اللَّه ﷺ يقول: "الخَلِيطَانِ ما اجُتَمعا في الحوْضِ، والفَحْل، والراعي".

ورُوي: "المرْعى" (٥).

Rujukan halaman ini: المقرر على أبواب المحرر، ج 1، ص 442 (SanadKitab #22884, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.